العلامة الحلي
85
منتهى المطلب ( ط . ج )
السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لولا انّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللَّيل وأنت في رخصة إلى نصف اللَّيل ، وهو غسق اللَّيل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللَّيل فلا رقدت عيناه » « 1 » . وعن معلَّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « آخر وقت العتمة نصف اللَّيل » « 2 » . وفي الموثّق ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « العتمة إلى ثلث اللَّيل أو إلى نصف اللَّيل وذلك التّضييع » « 3 » . قوله عليه السّلام : « وذلك التّضييع » أي للفضيلة ، لأنّه إذا كان الوقت ممتدّا إلى تلك الغاية لم يكن التّأخير تضييعا للواجب عن وقته . احتجّ الشّيخ بما رواه يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وقت العشاء حين يغيب الشّفق إلى ثلث اللَّيل » « 4 » . وما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « وآخر وقت العشاء ثلث
--> « 1 » التّهذيب 2 : 261 حديث 1041 ، الاستبصار 1 : 272 حديث 986 ، الوسائل 3 : 146 الباب 21 من أبواب المواقيت ، حديث 2 . « 2 » التّهذيب 2 : 262 حديث 1042 ، الاستبصار 1 : 273 حديث 987 ، الوسائل 3 : 135 الباب 17 من أبواب المواقيت ، حديث 8 . « 3 » التّهذيب 2 : 262 حديث 1043 ، الاستبصار 1 : 273 حديث 988 ، الوسائل 3 : 135 الباب 17 من أبواب المواقيت ، حديث 9 . « 4 » التّهذيب 2 : 31 حديث 95 ، الاستبصار 1 : 267 حديث 965 ، الوسائل 3 : 114 الباب 10 من أبواب المواقيت ، حديث 2 .